ناقشت كلية القانون جامعة بغداد بفرع القانون الجنائي رسالة ماجستير للطالب (عبدالله خالد عزيز صابر ) والموسومة ب ( معايير الإخلال بالحياء والآداب العامة – داراسة تحليلية في القانون الجنائي ) وذلك في يوم الخميس الموافق 2024/12/5 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية .

إذ تالفت لجنة المناقشة من السادة :

أ.د. نوال طارق إبراهيم / ( رئيساً )

أ.م.د. صباح سامي داود / ( عضواً )

أ.د. عدي طلفاح محمد / ( عضواً )

أ.د. آلاء ناصر حسين / ( عضواً ومشرفاً )

وهدفت الرسالة الى دراسة التاصيل المعياري لفكرة الحياء والآداب العامة والتي تكييف بموجبها النشاطات الفردية في داخل المجتمع كونها مخلة بالحياء والآداب العامة ام لا كما وقد تناول الباحث الاشكاليات التي تواجه تطبيق القانون في الكشف عن تحقق هذا الإخلال وعلى رأسها خلو التشريعات من تعريف الحياء والآداب العامة و خلوها من المعايير القانونية التي يقاس بناءً عليها ما اذا كان النشاط الفردي مخلاً بالحياء والآداب العامة ام لا مبينناً اسبابها والسبل الممكنه لتلافيها .

و تضمنت الرسالة الى ثلاث فصول اساسية حيث تناول الفصل الاول مفهوم الحياء والاداب العامة وفكرة المعيار القانوني بعنوان ( مفهوم الحياء والآداب العامة ومدلول المعيار القانوني ) وتناول الفصل الثاني التاصيل المعياري للحياء والآداب العامة و المهنجية القضائية في الكشف عنها بعنوان ( معايير الحياء والآداب العامة ودور السلطة القضائية في إعمالها) اما الفصل الثالث فقد تناول مجال المعايير في الجرائم المخلة بالحياء والآداب العامة في التشريع العراقي بعنوان ( التنظيم القانون لجرائم الإخلال بالحياء والآداب العامة في التشريع العراقي ) .

وخرجت الرسالة بعدة توصيات اهمها :

(1) نوصي المشرع العراقي بتعديل نصوص المواد ( 400 – 401 – 402 – 403 – 404 ) من قانون العقوبات االعراقي رقم (111) لسنة (1969) وذلك بإضافة ما ينص و يؤكد صراحةً على توافر العمد والمتمثل بالقصد الجنائي العام او الخاص وعدم ترك امر استخلال القصد الجنائي لسلطة القضاء من دون سند قانوني الزامي في ذات النص ، وذلك نظراً لطبيعة النصوص الجزائية التي تتناول تجريم الاخلال بالحياء والآداب العامة وهي نصوص ذات قالب قانوني حر والتي تتطلب تكييفاً غير قانوني مما يتبعها سلطة تقديرية واسعة من قبل القاضي والذي قد يغلب العناصر الشخصية بفكرته عن الاخلال بالحياء والإداب العامة على العناصر الموضوعية للفكرة في زمان ومكان معين او اي خطأ آخر ناتج عن إعمال القاضي لرأيه الشخصي .

(2) نوصي المشرع العراقي بتعديل العقوبات المفروضة في المواد ( 400 – 401 – 402 – 403 – 404 ) من قانون العقوبات االعراقي رقم (111) لسنة (1969) وجعلها الحبس الشديد الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن خمسة سنوات و الغرامة التي لاتزيد عن (1,000,000) دينار عراقي وذلك لان حدود العقوبات المفروضة في نصوص هذه المواد لم تعد رادعة ونظراً للحاجة الملحة النتاجة عن تفاقم و ازدياد عدد حالات اركات هذه الجرائم نتيجة للثورة المعلوماتية التي صدرت الى المجتمع ثقافات دخيلة متنافية كلاً او جزءً مع المعايير الاجتماعية الضابطة لفكرة الحياء والآداب العامة في المجتمت العراقي عبر وسائل تقنية المعلومات المتمثلة بشبكات الانترنت والاتصالات والتي باتت بيد من هب ودب ، فضلاً عن اعتبار حالة العود ضرفاً مشدداً في جميع نصوص هذه المواد وليس في نص المادة (402) فقط وجعل مدة العود خمسة سنوات على الاقل .

(3) نوصي المشرع العراقي بإضافة عقوبة النشر عقوبة تبعية في جميع جرائم الإخلال بالحياء والأداب العامة لكون هذه العقوبة عقوبة رادعة حتى اكثر من الحبس والغرامة في نشخصية الفرد العراقي .

(4) ضرورة الاسراع و إقرار مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية العراقي من قبل مجلس النواب العراقي وذلك بسبب تلافي حصول اية اشكاليات قانونية موضوعية او اجرائية (فنية) في التعامل مع جرائم الاخلال بالحياء والآداب في حال اتركبت عبر وسائل تقنيات المعلومات والتي باتت الشكل الاول والابرز لاتكابها اسوة ببقية التشريعات .

Comments are disabled.