ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (المصلحة العامة الوقائية في العمل القضائي)، للطالبة (أسماء داود سلمان)، في فرع القانون الخاص، وذلك يوم الخميس الموافق 2026/6/18 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. امل كاظم سعود (رئيساً)
2- أ.د. علي مطشر عبد الصاحب (عضواً)
3- أ.م.د. عامر غانم علوان (عضواً)
4- أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)
5- أ.د. حيدر فليح حسن (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة الى بيان دور المصلحة العامة الوقائية في تعزيز سلطة المحكمة في إدارة الدعوى وتوجيه إجراءاتها بما يحقق العدالة، من خلال تمكينها من اتخاذ ما يلزم من إجراءات من تلقاء نفسها للحفاظ على حسن سير الخصومة ومنع إهدار الوقت والجهد والنفقات، وتفادي السير في دعاوى أو خصومات مهددة بالزوال، بما ينسجم مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات ويحقق التوازن بين حماية حقوق الخصوم وصيانة المصلحة العامة في حسن سير العدالة.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول أساس سلطة المحكمة في إعمال المصلحة العامة الوقائية، والفصل الثاني مظاهر إعمال المصلحة العامة الوقائية، أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار المترتبة على إعمال المصلحة العامة الوقائية.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
1- تدعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (٢٧) من قانون المرافعات، وجعلها قاعدة عامة، أي: أن الإجراء القضائي المعيب يصبح باطلا ليس في التبليغات فقط، بل في جميع أوجه العيوب التي تصيب الإجراء، ليكون النص كالاتي (يعد الإجراء القضائي باطلًا إذا شابهُ عيب، او نقص جوهري يخل بصحته، أو يفوّت الغاية منه)
2- تقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (٧٥) من قانون المرافعات لتكون كالاتي (١- على المحكمة توحيد الدعاوى المرتبطة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم، وسواء كانت هذه الدعاوى مقامة في المحكمة نفسها، أو في محكمة أخرى ٢- إرسال الدعاوى الموحدة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى الأولى أولًا، والقرار الصادر برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز).



