ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (الرقابة القضائية على رسم السياسة النقدية وتنفيذها في العراق)، للطالب داود سلمان عذاب، بفرع القانون العام، يوم الأربعاء الموافق 28 كانون الثاني 2026 على قاعة المؤتمرات.

وتألّفت لجنة المناقشة من السادة:

أ.د. بان صلاح عبد القادر – رئيسًا

أ.م.د. عمار فوزي كاظم – عضوًا

أ.م.د. نوار دهام مطر – عضوًا

أ.د. علي هادي عطية – عضوًا ومشرفًا

وهدفت الرسالة تسليط الضوء على اختصاص القضاء في إخضاع قرارات السياسة النقدية للرقابة من حيث المشروعية الدستورية والإدارية، مع بيان حدود السلطة التقديرية للبنك المركزي العراقي في هذه القرارات ، والتي تخضع لرقابة القضاء بكافة عناصرها سواء من حيث المشروعية ام الملائمة, كما هدفت الرسالة الى بيان أن استقلالية البنك المركزي لا تتعارض مع الرقابة القضائية، بل تشكل معها ضمانة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الحقوق والحريات، وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد .

وتضمنت الرسالة فصلين رئيسين؛ تناول الأول الإطار المفاهيمي للبنك المركزي العراقي والسياسة النقدية، فيما خُصِّص الثاني لبحث أوجه رقابة القضاء على رسم السياسة النقدية وتنفيذها

وقد توصلت الرسالة الى عدة توصيات ابرزها:-

1- تقترح على المشرع العراقي تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 بإضافة النص الآتي: ( لا تقدم مقترحات أو مشاريع القوانين ذات الصلة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية الا بناءً على أقتراح من البنك المركزي العراقي ).

2- تقترح على المشرع العراقي تعديل المادة (26/2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و كالآتي: (لا يجوز للحكومة إصدار أوراق ماليَّة تخصم لدى البنك المركزي العراقي ضمن إطار عمليات السوق المفتوح، إلاَّ بعد التشاور مع البنك المركزي العراقي، واستنادًا إلى دراسات اقتصاديَّة وماليَّة تحدد الآثار النقديَّة من اللجوء إلى خصم الأوراق الماليَّة) .

3- تقترح على المشرع العراقي تعديل المادة (63/4) قانون البنك المركزي ليكون كالآتي:

‌أ. لا تختص محكمة الخدمات الماليَّة بالنظر في قرارات البنك المركزي العراقي المرتبطة برسم السياسة , النقديَّة وتنفيذها، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي.

‌ب. تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون الواردة على القرارات في الفقرة (أ)، ويشترط تقديم الطعن خلال (15) يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار , أو عدهُ مبلغًا، وعلى المحكمة أنْ تبت في الطعن في غضون (30) يومًا من تاريخ إقامة الدعوى لديها.

Comments are disabled.