ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة الماجستير بفرع القانون الجنائي للطالب عمر عقيل خليل الموسومة ب(الاتجار غير المشروع بالأسلحة في القانون العراقي)، وذلك في يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 على قاعة الريادة في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

أ.د. الاء ناصر حسين (رئيساً)

ا.د. باسم جميل حسين (عضواً)

ا.م.د صباح سامي داود (عضواً)

أ.د. نوال طارق ابراهيم (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الرسالة إلى دراسة الآثار الخطيرة المترتبة على تفشي الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والتي تشمل ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العنف المسلح، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار الأمني، إضافة إلى ذلك، فإن هذه الظاهرة تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية، مما يزيد من خطورة التهديدات الأمنية على المستويين الوطني والدولي. ولا يقتصر التأثير على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد أيضًا، حيث يؤدي إلى خسائر مالية لانه يؤدي الى توجيه الموارد بعيدا عن مجال التنمية، وتسليط الضوء على الجهود الأمنية الهادفة إلى وضع حد من انتشار الأسلحة عبر السوق السوداء أو السوق الرمادية

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها الإطار المفاهيمي لجريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والفصل الثاني التكوين القانوني لجريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة أما الفصل الثالث فقد تناول المواجهة الجنائية لجريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:

1. على المشرع العراقي تجريم حالات الاتجار بالأسلحة المتمثل بالبيع أو الشراء من خارج المحلات المجازة والمرخص لها بمحال هذه الأسلحة، وأن يحدد نوعية الأسلحة التي لا يجوز الإتجار بها، لأن ذلك يسهم في ضمان التعامل المشروع بالأسلحة، أو في ترتيب عقوبة مناسبة بحق المخالفين بحيث تمنع من هذه التعاملات وتقيد المخالف في حال العود.

2. على المشرع العراقي أن يحدد كمية الأسلحة المسموح بامتلاكها أو الاتجار بها طبقاً لما فعله المشرع المصري، لأن ذلك يسهم في أحكام مراقبة الإتجار بالأسلحة.3. إعطاء خصوصية لعقوبة الاتجار بالأسلحة، فصلاً عن الفصل بينهما في نصوص القوانين الأخرى لما يمثله هذا الفعل من خطورة، ولعل من بين هذه القوانين تعديل نص المادة (24/ثانياً) من قانون الأسلحة بهدف إزالة اللبس عن تطبيق هذه المادة العقابية.

4. أن يوضع جدول ملحق بقانون الأسلحة النافذ على خطى المشرع الأردني، حيث يتم تقسيم الأسلحة المجرمة بالمرتبة، ومن خلال إضافة أسلحة أخرى بالإستئذان تدخل في نطاق التجريم مثل الأسلحة الصوتية.5. تجريم بيع السلاح الصوتي أو حمله أو تصنيعه مثلما فعل المشرع المصري وأيضاً فرض عقوبات مالية بحق المخالفين مع تشديد العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة في حال العود.

Comments are disabled.