ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الجنائي للطالبة (زينب محمد جاسم) والموسومة ب(قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه وآثارها الجزائية)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/03 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة : (أ.د امل فاضل عبد خشان رئيسا) (د. كريم خميس خصباك عضوا)، (أ.م.د قائد هادي دهش عضوا)، (أ.د كاظم عبدالله حسين عضوا ومشرفا).
وهدفت الرسالة إلى تعزيز ضمانات التقاضي بالدعوى الجزائية وحث اطراف الدعوى الجزائية على استخدام حقهم الاجرائي بالطعن في الاحكام الجزائية دون الخشية من تشديد العقوبة عليهم .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الاول منها ماهية قاعدة (إن لا يضار الطاعن بطعنه) والفصل الثاني احكام قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه أما الفصل الثالث فقد تناول ضوابط تطبيق قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه والجهات المختصة بذلك.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
١- نوصي المشرع العراقي بالنص على هذه القاعدة بالطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي، حيث جاءت النصوص الخاصة بهذا الطعن خالية من هذه القاعدة، (٢٦٦ ، ٢٦٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
٢- نقترح على المشرع العراقي أن يستثنى الطعن المقدم من قبل الادعاء العام بشموله بقاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه أسوة بالتشريعات الجزائية الاجرائية المقارنة.
٣- نوصي المشرع العراقي بالنص على هذه القاعدة كمبدأ قانوني في جميع طرق الطعن بوصفها قاعدة عامة وتحديد الاستثناءات الواردة عليها بشكل واضح وصريح ومحدد حيث أنها ظهرت بصيغ متنوعة في المواد (٢٠٨/أ) و (٢٤٥/ج) و (٢٥١/ج) و (٢٧٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.