كلية القانون تعقد ورشة عن قراءة نقدية لنصوص كشف الذمة المالية في قانون هيئة النزاهة

نظم فرع القانون العام بالتنسيق مع وحدة ابن سينا للتعليم الالكتروني في كلية القانون بجامعة بغداد , ورشة علمية بعنوان (قراءة نقدية لنصوص كشف الذمة المالية في قانون هيئة النزاهة) عبر تطبيق meet  ,القتها التدريسية م.د (رباب خليل ابراهيم) وذلك يوم الخميس الموافق 15/4/2021.

وتهدف الورشة إلى بيان مواطن الخلل والقصور في نصوص كشف الذمة المالية الواردة في قانون هيئة النزاهة رقم  (30) لعام 2011 المعدل وتقديم المقترحات اللازمة لجعلها اكثر فاعلية في تحقيق مهمة الهيئة الوقائية في منع الفساد ومكافحته.

وقد تمخضت عن الورشة عدة توصيات منها تعديل المادة (3/خامساً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وذلك باستبدال كلمة الحكومة بكلمة الدولة لان كلمة حكومة تقتصر على السلطة التنفيذية في حين ان ملئ استمارة كشف الذمة يشمل جميع سلطات الدولة وفقا لما ورد في ( م/16/أولا) من القانون، فضلا عن انتقاد مسلك المشرع العراقي بنقل عبء الاثبات وفقا لما جاء في (م17/ سابعا) من المدعى العام الى المتهم بالكسب غير المشروع كونه يتعارض مع (م19/ خامسا ) من دستور العراق لعام 2005 النافذ الذي اخذ ببراءة المتهم حتى تثبت ادانته ،وهذا مما يجعل النص قابل للبطلان لأنه نص غير دستوري ، ونظرا لفاعلية واهمية هذا النص القانوني في العمل الرقابي الوقائي للهيئة ، فالدعوة موجهة للمشرع الدستوري بإجراء التعديل اللازم على النص الدستوري بما يسمح باستثناء قضايا الفساد من هذا المبدأ، كما ندعو الى الغاء البند سادسا من 19 من القانون لأنها تجرم افشاء المعلومات التي تتعلق بكشف الذمة المالية للمكلفين ، وهذا التجريم سوف يكون حجر عثرة في الكشف عن المتورطين في جرائم الفساد المالي وفضح ومحاسبة المكلفين اللذين يتعمدون اخفاء المعلومات المطلوبة في الاستمارة او اللذين يقدمون معلومات كاذبة وهو الفعل الذي جرمة قانون الهيئة في البند خامسا من المادة (19) من الدستور، فضلا عن ضرورة توحيد مصطلحات تعليمات الكشف عن الذمة المالية بمصطلح واحد هو مصطلح التعليمات لأنها وردت في موضع اخر باسم اللائحة التنظيمية وهذا يتناقض مع وحدة الصياغة التشريعية، وكذلك رفع عبارة (اصدار تعليمات لها قوة القانون الواردة) في (م3/خامسا) من القانون لأنها تتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات مما يتعارض مع النظام القانوني العراقي كركيزة استند عليها دستور العراق لعام 2005النافذ، وكذلك وضع اضافة على (م17/سادسا) بان يحدد القانون وقت محدد لاستدعاء المكلف لتقديم ايضاح حول الزيادة الكبيرة في امواله لان ترك الامر دون تحديد مدة سوف يفتح باب التسويف عن محاسبة الفاسدين مما يؤدي الى ضياع المال العام وقد يجعل الهيئة طرفا في جرائم الفساد التي يفترض ان تكون فيه اداة للوقاية والردع ، والتوصية بان تكون (استدعاء المكلف خلال سبعة ايام ) لان الامر يتعلق بحماية المال العام .

 

 

Comments are disabled.