(الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005)حلقة دراسية لفرع القانون العام في الكلية
عقد فرع القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد حلقة دراسية بعنوان (الاستجواب البرلماني في دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005) للتدريسية م.م. ختام حمادي يوم الاحد الموافق 7/5/ 2017.
واوضحت الباحثة ان البرلمان في دول العالم كافة يؤدي وظيفتين اساسيتين تتمثل الاولى بتشريع القوانين ، اما الثانية فتتمثل بالرقابة على اعمال الحكومة.
واشارت الى ان هنالك العديد من الادوات التي يستعملها البرلمان للرقابة على اعمال الحكومة, ويعد الاستجواب البرلماني احد اهم تلك الادوات – ان لم نقل اهمها اطلاقاً – لذا فان المشرع احاط ممارسته بالعديد من الشروط بما يكفل عدم اساءة استعمال هذه الوسيلة من ناحية ، وبما يضمن جدية اللجوء اليها من ناحية اخرى ، الا ان تنظيم هذه الوسيلة الرقابية لايخلو من عيوب ولعل اهمها ان المشرع الدستوري لم يحدد حد اقصى لمناقشة الاستجواب وكان الاولى به ان يحدد الحد الاقصى.
مؤكدة ان عدم تحديد المدة قد يؤدي الى تفويت الغرض من الاستجواب ، وقد تستغل الحكومة هذه الثغرة لاعاقة الاستجواب وتأخيره . فضلاً عن ان المشرع وضع نصاباً عالياً لقبول طلب الاستجواب اذ اشترط موافقة 25 عضواً , وكان الاولى به ان يحدد عدد اقل كأن يتراوح بين 5 – 10 اعضاء سيما وان الاحزاب المعارضة صغيرة في البرلمان وقد يكون لها مقعدان او اكثر فكيف لها ان تقوم بدورها الرقابي في ظل هذا النصاب العالي ؟ ، كما ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 اغفل النص على اجراءات الاستجواب وآلية مناقشته وكان الاولى بالمشرع ان ينظم آلية اجراء ومناقشة الاستجواب بنصوص محددة اذ ان مناقشة الاستجواب تعد قضية محورية في غاية الاهمية نظراً لخطورة النتائج التي تترتب عليه .