(الاقاليم في العراق ) ندوة لفرع القانون العام في كلية القانون جامعة بغداد عقد فرع القانون العام في كلية القانون / جامعة بغداد ندونه العلمية الموسومة (الاقاليم في العراق) وذلك في يوم الاحد المصادف 12-3- 2017 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية. عُقدت الندوة برئاسة أ.م. د. بان صلاح عبد القادر , والقى البحث م.د مصدق عادل طالب باحثا، وعقَّب عليها م.د. مروج هادي محمد , و مشاركة م.م. ختام حمادي محمود مقررا ، وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها . وبينت رئيس الندوة أ.م. د. الصالحي المواد الدستورية التي تناولت الموضوع من حيث تكوين الاقاليم وصلاحياتها ، فضلا عن اشارتها الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاص بتكوين الاقاليم رقم 13 لعام 2008 . واشار الباحث الى ان موضوع الاقاليم في العراق يحتل في الوقت الحالي اهمية قصوى سيما في ظل تزايد الدعوات الى الاسراع في تشكيل الاقاليم في هذا الوقت العصيب من حياة الدولة العراقية ، ففي الوقت الذي توجد فيه العديد من النصوص الدستورية الصريحة التي عالجت هذا الموضوع ضمن نصوص دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 ، فضلا عن النصوص القانونية التي تجسدت بقانون الاجراءات التنفيذية الخاص بتكوين الاقاليم المشار اليه آنفاً ، الا ان الواقع العملي لاينطوي على عوامل مساعدة من شأنها ان تسرع في تشكيل الاقاليم لاسباب امنية واستراتيجية وفنية تجعل من المتعذر انشاء هذه البنى في العراق . ثم بين الباحث ان موضوع الندوة يقسم على عدة محاور: _ مدى مواءمة انشاء النظام الفيدرالي مع نشأة الاقاليم في الدول المقارنة _ الاسس الدستورية لانشاء الاقاليم _ الاسس القانونية لانشاء الاقاليم _ توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وسلطات الاقاليم . واشارت المعقب م.د. مروج هادي محمد الى ان دستور جمهورية العراق النافذ اتجه الى تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر وترك باقي الاختصاصات للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، مع مراعاته بعض الاختصاصات المشتركة بينهما ، ، وبينت ان المشرع الدستوري العراقي اتجه اتجاهاً غير مألوف في النظم الفيدرالية بنصه في المادة (115) على ترجيح كفة قانون الاقليم على قانون الاتحاد في حالة الخلاف بينهما بنصه على ان تكون الاولوية في الصلاحيات المشتركة لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وذكرت انه فيما يخص سلطات الاقاليم فقد جاء في الباب الخامس من الدستور تحت عنوان (سلطات الاقاليم) وعند الاطلاع على النصوص التي تضمنها هذا الباب يلاحظ انها تتعارض مع العنوان ، كما ان الدستور نص في المادة (120) منه على وجوب ان يقوم الاقليم بوضع دستور له الا انه لم يقرر جزاء عند عدم وضع دستور وهو مايفسر ماحصل بالنسبة لاقليم كردستان اذ مضى على الاعتراف به مايقارب (12) عاما ولم يقر دستور للاقليم حتى الان ، واكدت ان ماجاء بنص المادة (121) من الدستور يعد خرقاً لاصول النظام الفيدرالي والتي اعطى فيها الدستور لسلطة الاقليم حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة تعارضه او تناقضه مع قانون الاقليم . وقد اورد الباحث جملة من التوصيات هي : – تعديل قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لعام 2008 بالشكل الذي يضمن الانسجام التام مع نصوص دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 – عدم اقامة الاقاليم على اساس طائفي كما هو مطروح من قبل بعض الساسة العراقيين الذين دعوا الى تشكيل ثلاثة اقاليم وفق مشروع ( كيسنجر للشرق الاوسط ) لمخالفة ذلك الصريحة لنصوص الدستور العراقي لعام 2005 . – في حالة عدم تعديل الدستور العراقي والشكل الاتحادي للدولة العراقية مستقبلاً ضمن التعديلات الدستورية كما توجبه المادة (42) من الدستور فان خارطة الطريق لانشاء الاقاليم تتمثل في تحويل المحافظات الحالية الى اقاليم اي تتحول كل محافظة الى اقليم مستقل ليصبح عدد الاقاليم المستقبلية (15) خمسة عشر اقليم بضمنها اقليم كردستان بصيغته الحالية دون شمول العاصمة بغداد بذلك .

Comments are disabled.